الإجماع لابن المنذر ( 13 )" وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم " للشيخ مصطفى العدوي

5 عدد المشاهدات
Published
86- وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم1.
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود2 من الإبل3.
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة4.
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم5.
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين6.
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر7.
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة8.
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب9.
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها10.
95-وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب1.
96- وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص2، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ3.
97- وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق"4 صدقة" 5.
98- وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم6.
99- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه7، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة8.
100- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه9. "4/ ب"
التصنيف
الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن