الإجماع لابن المنذر ( 10 ) " وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة " للشيخ مصطفى العدوي ( 65 - 74 )

3 عدد المشاهدات
Published
65- وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا1.
66- وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد2.
67- وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء3.
68- وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان4.
69- وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض5.
70- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر6 إلا ما اختلف فيه الحسن البصري7.
71- وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة8.
72- وأجمعوا على أن المطلوب9 أن يصلي على دابته.
باب الوتر10:
73- وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر11.
74- وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت12.
التصنيف
الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن