الإجماع لابن المنذر ( 15 ) " وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين " للشيخ مصطفى العدوي

2 عدد المشاهدات
Published
107- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم6.
108- وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر7.
109- وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم8.
110- وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها9.
111- وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل11: فكان يحبه ولا يوجبه12.
112- وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع1.
113- وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"2 صاع واحد.
114- وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة4.
115- وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول5.
116- وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية6، أنه مؤد كما فرض عليه7.
117- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118- وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا8.
119- وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم9.
التصنيف
الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن