27- أجمعوا أن الصلاة في مرابض1 الغنم جائزة2، وانفرد الشافعي3، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها 4.
28- وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط5.
29- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها6.
30- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها7. "3/ أ"
31- وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت8.
32- وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس9.
33- وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة10.
إذا كان سليما من أبوالها 4.
28- وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط5.
29- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها6.
30- وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها7. "3/ أ"
31- وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت8.
32- وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس9.
33- وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة10.
- التصنيف
- الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن