الإجماع ( 18 ) وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع ـ للشيخ مصطفى العدوي 135 143

2 عدد المشاهدات
Published
135- وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج1 التطوع.
136- وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به2.
137- وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت3.
138- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم4.
139- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال5.
140- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب6، وانفرد الحسن البصري وعطاء7.
141- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه8.
142- وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج9بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
التصنيف
الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن