الإجماع لابن المنذر ( 9 ) " الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت " شيخ مصطفى العدوي

0 عدد المشاهدات
Published
58- وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح1، ومنع من ذلك أنس بن مالك2، وابن عباس3، رواية ثابتة4.
59- وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين5.
60- وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح6.
61- وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له7.
62- وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها8.
63- وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة9.
64- وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة10.
التصنيف
الشيخ مصطفى العدوي
لا توجد تعليقات حتي الآن